السبت، 1 ديسمبر 2012

دستور جمهورية مصر العربية



وكتب على غلاف هذه المسودة "الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.. دستور جمهورية مصر العربية.. القراءة الأولى.. المسودة" عزيزي المواطن.. بكل التقدير.. تقدم لك الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نسختك من القراءة الأولى لدستور مصر ثم "ضيف .. اشطب.. غير.. مصر حقيقي بتتغير.. قول رأيك.. الدستور يضمن لك حقك.. عدل شارك.. خد حقك".

وفي الإضافات التالية نص المسودة الأولى لمشروع الدستور:


الباب الأول: الدولة

مادة 1

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.

نص مرادف:

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة, وهو جزء من
الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم في تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.

مادة 2

الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة 3 .........قيد الدراسة

مادة 4 .........قيد الدراسة

مادة 5

السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 6 ........ نقلت أحكامها للمادة 30

مادة 7

يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادىء الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكف آلة الحقوق والحريات, والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.

ولايجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

مادة 8

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري.. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.

مادة 9 ....... قيد الدراسة

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية

مادة 10

يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

مادة 11

تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

مادة 12

الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.

مادة 13

حذفت لورود أحكامها بالمواد 35, 36, 38 في باب الحقوق والحريات.

مادة 14

حذفت لورود أحكامها بالمادة 36 في باب الحقوق والحريات.

مادة 15

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب وذلك في حدود القانون.

مادة 16

حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.

مادة 17

حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.

مادة 18

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون.

مادة 19

حذفت لورود أحكامها بالمواد 27 و 32 و 37 في باب الحقوق والحريات

مادة 20

حذفت لورود أحكامها بالمادة 33 في باب الحقوق والحريات.

مادة 21.. ومادة 22 .. ومادة 23 ...... حذفت هذه المواد لورود أحكامها في المادة 27 في باب الحقوق والحريات.

مادة 24

تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.. واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتين أساسيتين في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.

مادة 25

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

مادة 26

المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.

مادة 27

حرية البحث العلمي مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.

مادة 28

حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة 37 في باب الحقوق والحريات.

مادة 29

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية

مادة 30

يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل, وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع, ورفع مستوى المعيشة, والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل, والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

مادة 31

دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في مادة واحدة.

مادة 32

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

مادة 33

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارات وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

مادة 33 مكرر

يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة 34

الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه, ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

مادة 34 مكرر

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها ودعمها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

مادة 35

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.

مادة 36

حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35 وكذلك المادة 37 أما المادة 38 .. فحذفت لتكرار أحكامها في المادة 34 في باب الحقوق والحريات.

مادة 39

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.

مادة 40

المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة 40 مكرر

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.

مادة 41 ... دمجت أحكامها مع المادة 34 من هذا الباب.

مادة 42 ... نقلت هذه المادة ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.

مادة 43

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

مادة 44

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

مادة 45 ..... قيد الدراسة

مادة 46

نقلت لباب الأحكام الختامية.. ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون.

مادة 47

نقلت لصدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.

مادة 48

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

مادة 48 مكرر

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

الباب (الثاني)

الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (1)

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان, يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن.

مادة (2)

المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

مادة (3)

الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس.

مادة (4)

فيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة, وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته, ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام.

ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع, وإلا وجب الإفراج حتما.. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.

مادة (5)

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته, بأي قيد, تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية, ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائي.. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم, أو التهديد بشىء منه, يهدق ولا يعول عليه.

مادة (6)

للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها ولامراقبتها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون وبعد تنبيه من فيها, وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته, وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة (7)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.

مادة (Cool

حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للاديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (9)

حرية (الفكرة) والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير (بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة).

مادة (10)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على ماتنشره محظورة (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي) ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.

مادة (11)

حرية إصدار الصحف, بجميع أنواعها وتملكها للاشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الاخطار, وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.

مادة (12)

وكان نصها "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم وحذفت لتعارضها مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز.

مادة (13)

حذفت, وكان نصها حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي حق لكل مواطن, لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27 في باب المقومات الأساسية وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 في باب الحريات.

مادة (14)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة, فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة, أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها, ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية, إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

مادة (15)..... حذفت.

مادة (16)

تمنح الدولة حق اللجوء (السياسي) لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين (وذلك كل وفقا لما ينظمه القانون).

مادة (17)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين للسلاح, وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار, ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.

مادة (18)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (مادامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

مادة (19)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفوق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

مادة (20)

حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها, حق مكفول للمواطنين, وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات (والافصاح عن المعلومات) بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

مادة (21)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري (وفقا للقانون).

مادة (22)

حماية البيئة واجب وطني, ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة, وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

مادة (23)

الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجب على كل من الدولة والمجتمع.

مادة (24)

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب (ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون).

مادة (25)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية).. (ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).

مادة (26)

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.

وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب.. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (27)

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحلة المختلفة, وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى (وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه) وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليميمة وأهدافها, وذلك كل بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

مادة (28)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي (والكساء) حقوق مكفولة, تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.

مادة (29)

يحظر الرق والعمل القسري, وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك.

مادة (30)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة (المؤقتة) أو الشيخوخة (وبما يضمن حد الكفاية).

مادة (31)

تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة (صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا) وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

مادة (32)

الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحي موحد, ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة.

وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورا فاعلا في الإشراف على الرقابة الصحية.

مادة (33)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. (والإضراب السلمي حق, ينظمه القانون).

مادة (34)

الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما, وحق الإرث فيها مكفول (وفقا للقانون).

مادة (35)

لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.. ويحظر تشغيل الأطفال (قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي) فى أعمال لا تناسب أعمارهم.

ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى, وتوفير المساعدة القانونية ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة (36)

تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان (وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث), والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا).

مادة (37)

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطن (بتنوعه بأشكاله المختلفة), وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

مادة (38)

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم, وتنميتهم (روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا), وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة (39)

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مادة (40)

الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفلها الدولة لكل مقيم على أراضيها (وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية) وتكفل حقوق المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشىء عن الجريمة, وذلك على الوجه الذي (يبينه القانون).

مادة (41)

لجسد الإنسان, (ومكوناته) حرمة, ويحظر الإتجار بأعضائه, ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.

مادة (42)

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

الباب (سيادة القانون)..

يحبذ نقل دمج مواد هذا الباب في باب الحقوق والحريات

مادة (43)

نقل مبدأ (سيادة القانون ) ضمن مبادىء نظام الحكم الديمقراطي بالمادة 7 في باب المقومات الأساسية ومن ثم تحذف هذه المادة.

مادة (44)

استقلال القضاء وحصانة القضاة, ضمانتان أساسيتان, لحماية الحقوق والحريات.

مادة (45)

العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (46)

(نقلت المادة 49 في صدر هذه المادة "الفقرة الأولى", نظرا لوحدة الموضوع).

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة, فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع.

وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه, ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها, وتوفر الدولة حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين.

مادة (47)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة, وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا, وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

ولا يحاكم شخص إلا أمام قضايه الطبيعي, والمحاكم الاستثنائية محظورة, ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

مادة (48)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

مادة (49)

نقل نص هذه المادة إلى صدر المادة 46.

مادة (50)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

مادة (51)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح, يحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان, أو يعرض صحته للخطر, وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

مادة (52)

يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وتحميهم, وتكفل حقوقهم وحرياتهم, وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري, وتشجع وتنظم مشاركتهم في تنمية الوطن.

(الباب الثالث)

الفصل الأول "السلطة التشريعية".. الفرع الأول.. أحكام مشتركة "عامة"

مادة (1)

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ, ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا الدستور:

مادة (2)

عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون, على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب, وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ, وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا لا يزيد على عشرة (عشرين) وفقا لما ينظمه القانون... (ذهبت بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة إلى ضرورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب, اقتداء ما كان عليه العمل فى ظل دستور 1923, وما جاء بمشروع دستور 1954).

مادة (3)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مادة (4)

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.. وفيما عدا الحالات "الاستثنائية" التي يحددها القانون, يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية, ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.. (تتبنى بعض الاتجاهات, داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أية استثناءات على هذه القاعدة, على اعتبار أن هذه الاستثناءات في الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها, وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.... إلخ).

مادة (5)

ويؤدي عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

(هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان, وأن يتم تجميع هذا النصوص المشتركة في أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب إحكام التنسيق التشريعي واعتبارات الصياغة الفنية).

مادة (6)

يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

مادة (7)

يشترط في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما, وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما (خمسة وثلاثين عاما).

ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان (أعيدت صياغة هذه المادة واعتمدت على معيار (يوم فتح باب الترشح) بدلا من (يوم الانتخاب) في حساب سن المترشح لعضوية البرلمان, واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا في حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية, كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمي للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسي, وشهادة التعليم العالي (مؤهل عالي لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هي الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ, وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب).

مادة ( 7) مكرر

ينظم القانون أحكام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية.

(رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص مواحد بدلا من إدارجها بالمادتين (2 و7) في المشروع المقدم من لجنة الموضوع, وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور).

مادة (Cool

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة (Cool مكرر

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقا لما ينظمه القانون. (اتفق على تجزئة المادة (Cool المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين, وتنقل الأولى إلى فرع الخاص بمجلس النواب, فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ).

مادة (9)

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.. وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

مادة (10)

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان, وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.

مادة (11)

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها, أو أخل بواجباته, ويجب أن يصدر قرار أسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة (12)

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه, أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه, أو "أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة".

ويتعين عل عضو البرلمان أو أفراد أسرته, تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولي المنصب أو تركه, تعرض على مجلس النواب, وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة, وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون... (اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان, وأن يرد نصا واحدا بدلا من تشتته فى ثلاث مواد, وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج).

مادة (13)

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.

مادة (14)

لا يجوز في غير حالة التلبس, اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه, وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس "رئيس المجلس", ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما تخذ من إجراءات.

مادة (15)

مقر البرلمان, بمجلسيه في عاصمة الدولة, ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.

مادة (16)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

مادة (17)

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله, ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة (18)

جلسات البرلمان علنية, ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو المحكمة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل, ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.


القنابل الموقوته في الدستور طبقا لأخر مسوده تم التصويت عليها

1- لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري ان يكون بالانتخاب
٢-مسموح للوالدين ان يكونا مزدوجي الجنسيه لمرشح للرئاسه..(١٣٤)
٣- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس بعد موافقة مجلس الشوري والذين يعين عشره بالمائه منه رئيس الجمهوريه (٢٠٢) (١٢٨)
٤-من حق الر
ئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد (١٤٧)
٥- من حق رئيس الجمهوريه أن يحل مجلس الشعب دون استفتاء اذا لم يتوافق مع مجلس الشعب علي تشكيل وزاره (١٣٩)
٦- حقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس (١٤٨)
٧-لا رقابه علي المعاملات الماليه للرئيس من أي جهه رقابيه (١٣٨)
٨ - يعين الرئيس عشره بالمائه من أعضاء مجلس الشوري و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب (١٠٢ - ١٠٣) ولا يختص بصلاحيات أخري فكل صلاحياته مشتركه مع مجلس النواب (١٠٥- ١٠٨) وقد كان مطلب شعبي الغاء هذا المجلس خاصة أن الرئيس له مستشارينه المختارين بمعرفته وقد خفضوا سن الترشح الي ٣٥ سنه بما يعني ان حتي معناه الاستشاري كمصدر خبره منتفي (١٢٩)
٩- الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه للانتخابات (٢٠٨ - ٢٠٩)
١٠- الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار(٢١٠)
١١- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب (٢٠٦)
١٢- (ماده ١٠) تعطي للدوله و المجتمع واجب ترسيخ وحماية قيم الأخلاق مما يفتح المجال لهيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ان تكون هيئه قانونيه مستنده الي الدستور
١٣- استخدام كلمة الشوري كمبدأ للديمقراطيه و التي ستفتح علينا ابواب الاراء و الاختلاف والخلاف ( ماده ٦)
١٤- ( ماده ١٤) نص علي حد اقصي للأجور وليس للدخل و هناك فارق كبير... ومن الممكن ان يكون هناك استثناءات قانونيه لهذا الحد وذلك لا يجب ان يكون حتي ولو بالقانون
١٥- بعد ان الغيت هذه الماده في بعض المسودات ظهرت في المسوده الاخيره و هي ان الدوله تعمل علي تعريب التعليم و العلوم و المعارف ( ١٢) مما سيبعدنا عن التواصل البحثي و المعرفي العالمي
١٦- عدم تحديد سن الطفل في مادة حظر تشغيل الاطفال مع ذكر سن الالزام التعليم المختلف في تحديده ( ٧٠)
١٧- تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه (ماده ٢) بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة مما سيفتح ايضا علينا باب الخلاف و الاختلاف في تشريع اي قانون مستقبلا ( ماده٢١٩)
والمصيبة السوداء انة يحق لاى احد ترشيح نفسة على القائمة وكمان يرشح نفسة فى الفردى
شير للكل
القنابل الموقوته في الدستور طبقا لأخر مسوده تم التصويت عليها

1- لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري ان يكون بالانتخاب
٢-مسموح للوالدين ان يكونا مزدوجي الجنسيه لمرشح للرئاسه..(١٣٤)
٣- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس بعد موافقة مجلس الشوري والذين يعين عشره بالمائه منه رئيس الجمهوريه (٢٠٢) (١٢٨)
٤-من حق الر
ئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد (١٤٧)
٥- من حق رئيس الجمهوريه أن يحل مجلس الشعب دون استفتاء اذا لم يتوافق مع مجلس الشعب علي تشكيل وزاره (١٣٩)
٦- حقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس (١٤٨)
٧-لا رقابه علي المعاملات الماليه للرئيس من أي جهه رقابيه (١٣٨)
٨ - يعين الرئيس عشره بالمائه من أعضاء مجلس الشوري و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب (١٠٢ - ١٠٣) ولا يختص بصلاحيات أخري فكل صلاحياته مشتركه مع مجلس النواب (١٠٥- ١٠٨) وقد كان مطلب شعبي الغاء هذا المجلس خاصة أن الرئيس له مستشارينه المختارين بمعرفته وقد خفضوا سن الترشح الي ٣٥ سنه بما يعني ان حتي معناه الاستشاري كمصدر خبره منتفي (١٢٩)
٩- الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه للانتخابات (٢٠٨ - ٢٠٩)
١٠- الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار(٢١٠)
١١- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب (٢٠٦)
١٢- (ماده ١٠) تعطي للدوله و المجتمع واجب ترسيخ وحماية قيم الأخلاق مما يفتح المجال لهيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ان تكون هيئه قانونيه مستنده الي الدستور
١٣- استخدام كلمة الشوري كمبدأ للديمقراطيه و التي ستفتح علينا ابواب الاراء و الاختلاف والخلاف ( ماده ٦)
١٤- ( ماده ١٤) نص علي حد اقصي للأجور وليس للدخل و هناك فارق كبير... ومن الممكن ان يكون هناك استثناءات قانونيه لهذا الحد وذلك لا يجب ان يكون حتي ولو بالقانون
١٥- بعد ان الغيت هذه الماده في بعض المسودات ظهرت في المسوده الاخيره و هي ان الدوله تعمل علي تعريب التعليم و العلوم و المعارف ( ١٢) مما سيبعدنا عن التواصل البحثي و المعرفي العالمي
١٦- عدم تحديد سن الطفل في مادة حظر تشغيل الاطفال مع ذكر سن الالزام التعليم المختلف في تحديده ( ٧٠)
١٧- تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه (ماده ٢) بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة مما سيفتح ايضا علينا باب الخلاف و الاختلاف في تشريع اي قانون مستقبلا ( ماده٢١٩)
والمصيبة السوداء انة يحق لاى احد ترشيح نفسة على القائمة وكمان يرشح نفسة فى الفردى
 شير للكل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق